L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 24/2008 · 25/06/2008

مذكرة عمل عدد 24 لسنة 2008 : حول العملة الموفدين من بلدان أجنبية والناشطين بالبلاد التونسية المستثناة أجورهم من قاعدة اشتراكات الضمان الإجتماعي

République Tunisienne Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger  الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج  إدارة الإستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 24 لسنة 2008  الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.