L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/41797 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 41797 بتاريخ 04 أفريل 2017 : قسمة القيمة-الدفع بوجود ممتلكات لم تشملها الدعوى-اثبات-مصالح الخصوم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 41797.2016 دد القضية  تاريخه: 2017/04/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/08/26 تحت ع2414دد من طرف الأستاذ "ش. ج" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :1)"م.ر"، 2)"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.