الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 41797.2016 دد القضية
تاريخه: 2017/04/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/08/26 تحت ع2414دد من طرف الأستاذ "ش. ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :1)"م.ر"، 2)"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.