L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48178 · 30/01/2018

قرار تعقيبي عدد 48178 بتاريخ 30 جانفي 2018 : شروط الدعوى الحوزية – كفّ شغب عن عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 48178دد: تاريخ القرار 2018/1/30  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/17 من الأستاذ "م.ن" المحامي لدى التعقيب .  - نيابة عن : "ش. ج" قاطن ب **** منزل بوزلفة محل مخابرته بمكتب نائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.