الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 48178دد:
تاريخ القرار 2018/1/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/17 من الأستاذ "م.ن" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : "ش. ج" قاطن ب **** منزل بوزلفة محل مخابرته بمكتب نائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.