الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48750.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/02/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/30 من الأستاذ "م. م." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "م. ب. ق. ع." حرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.