L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 14/2022 · 28/08/2022

قرار عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 28 أوت 2022 يتعلق بضبط معلوم رفع الفضلات غير المنزلية و المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية

إن رئيس بلدية جربة ميدون، بعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي تتمته أو نقحته وخاصة الفصلين 91 و93، وعلى الأمر عدد 572 لسنة 85 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعـلق بإحداث ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.