إن رئيس بلدية جربة ميدون،
بعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي تتمته أو نقحته وخاصة الفصلين 91 و93،
وعلى الأمر عدد 572 لسنة 85 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعـلق بإحداث ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.