قــــــــــرر ما يــلي:
الفصل الأول
ينقح القرار البلدي رقم 105 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016 في فقرته الرابعة المتعلقة بمعلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام خامسا ( المآوى و الأماكن المهيأة) و ذلك على النحو التالي:
المعلوم التعريفة
معلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام :
- ( الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.