L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2022 · 29/08/2022

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بتنقيح قرار تحديد منح لزمة الملك العمومي البلدي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به

قــــــــــرر ما يــلي: الفصل الأول ينقح القرار البلدي رقم 105 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016 في فقرته الرابعة المتعلقة بمعلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام خامسا ( المآوى و الأماكن المهيأة) و ذلك على النحو التالي: المعلوم التعريفة  معلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام : - ( الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.