L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 36/2022 · 25/08/2022

قرار عدد 36 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أوت 2022 يتعلق بإدماج عقار بلدي خاص (مستوصف)بالملك البلدي العام

إن رئيس بلدية ساقية الدائر وبعد اطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . - وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها . - وعلى الأمر عدد 67 لسنة 1969 المؤرخ في 4 مارس 1969 المتعلق بإحداث بلدية ساق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.