إن رئيس بلدية ساقية الدائر وبعد اطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية .
- وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها .
- وعلى الأمر عدد 67 لسنة 1969 المؤرخ في 4 مارس 1969 المتعلق بإحداث بلدية ساق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.