إن رئيس بلدية ساقية الدائر وبعد اطلاعه:
- على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
- وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها .
- وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.