L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 35/2022 · 25/08/2022

قرار عدد 35 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أوت 2022 يتعلق بإخراج عقار بلدي خاص المستوصف ( إلى ملك بلدي عام)

إن رئيس بلدية ساقية الدائر وبعد اطلاعه: - على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص التي نقحته وتممته. - وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها . - وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.