ان رئيس بلدية طبلبة:
بعد اطلاعه على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على النصوص التي نقحته او تممته.
و على الامر عدد 144 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق باحداث بلدية طبلبة
و على محضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.