إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـة ،
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيــــس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــدة يوم الإثنين 04 نوفمبر2019،
و على محضر جلسة المجلس البلدي في دور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.