L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 21/2022 · 29/08/2022

قرار عدد 21 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بتوظيف مقابل مالي لإسناد شارات لأصحاب ّ الشاحنات القائمين بإلقاء فواضل البناء أو ما شابهها بالمستودع البلدي

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـة ، وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيــــس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــدة يوم الإثنين 04 نوفمبر2019، و على محضر جلسة المجلس البلدي في دور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.