الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 28607.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/2 من الأستاذ "ع. ف" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : 1/"ع. ب. ه. ب. ع. ش".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.