L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29104 · 01/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29104 بتاريخ 1 أفريل 2016 : التعويض المستحق في حدود القيمة المبذولة فعلا دون اعتبار الزيادة الطارئة بسبب عامل خارجي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 29104.2015 دد القضية  تاريخه : 01 افريل 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 جويلية 2015 من قبل المحامي الأستاذ: "ف. م" نيابة عن : ورثة المرحوم "م. ب. أ. م" وهم ارملته "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.