الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 29104.2015 دد القضية
تاريخه : 01 افريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 جويلية 2015 من قبل المحامي الأستاذ: "ف. م"
نيابة عن : ورثة المرحوم "م. ب. أ. م" وهم ارملته "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.