L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24780 · 15/03/2016

قرارتعقيبي عدد 24780 بتاريخ 15 مارس 2016 : شفعة  -صفة الشريك -ملكية الطبقات -متعلقات مصاريف العقد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 24780.2015 دد القضية  تاريخه :15-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الأستاذ "م. ص" بتاريخ 31 مارس 2015  نيابة عن : "ف. ب. ص. ب. غ" محل مخابرته مكتب نائبه. ضد : "أ. ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.