الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 24780.2015 دد القضية
تاريخه :15-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الأستاذ "م. ص" بتاريخ 31 مارس 2015
نيابة عن : "ف. ب. ص. ب. غ" محل مخابرته مكتب نائبه.
ضد : "أ. ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.