الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 31458.2015 دد القضية
تاريخه :14-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5 نوفمبر 2015 تحت عدد 8364 من الاستاذ "ع. ب. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة "ه. ج" وهم :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.