الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 25742/2015
2015/25922
تاريخ القرار. 2016/03/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 افريل 2015 والمضمن تحت عدد 1507 من طرف الأستاذ "س. ش" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن
1.&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.