L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25742-25922 · 14/03/2016

قرارتعقيبي عدد 25742-25922 بتاريخ 14 مارس 2016 : دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تسجيل العقار لفائدة الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية 25742/2015  2015/25922  تاريخ القرار. 2016/03/14  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 افريل 2015 والمضمن تحت عدد 1507 من طرف الأستاذ "س. ش" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن 1.&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.