الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25050.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/8 من طرف الأستاذ "ب. ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "ك. ب. إ. ب. ح. ل" محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.