L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24832 · 01/03/2016

قرار تعقيبي عدد 24832 بتاريخ 01 مارس 2016 : مسؤولية غاصب الشئ -شروط استحقاق التعويض -عناصر التعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 24832.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/07 تحت عدد 4837 من الاستاذ "س. ب. ش" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن "ع. ب. م. ب. ب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.