الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 24832.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/07 تحت عدد 4837 من الاستاذ "س. ب. ش" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "ع. ب. م. ب. ب.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.