L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 33/2022 · 15/08/2022

قرار عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أوت 2022 يتعلق بقرار ضبط مبلغ الخطايا الإدارية المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة المضبوطة بالأمــر الحكومي عدد 433 لسنة 2017مؤرخ في 10 أفريل 2017

إن رئيس بلدية ساقية الدائر بعد إطلاعه، -على الأمر عدد 69 لسنة 1967 المؤرخ في 4 مارس 1967 المتعلق بإحداث بلدية ساقية الدائر -وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية -وعلى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.