L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2022 · 21/08/2022

قرار عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أوت 2022 یتعلق بأخذ الاحتیاطات الوقائیة بخصوص السیاج الرئیسي و السیاج الخلفي للملعب البلدي

إن رئيس بلدية خنيس بعد إطلاعه: - على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. و على الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس . - و على محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بخنيس المؤرخ في 15 جانفي 2020. - و على تقرير الاختبار المعد من طرف الخبير السيد بشير حجار بتاريخ 08 جويل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.