إن رئيس بلدية خنيس بعد إطلاعه:
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس .
- و على محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بخنيس المؤرخ في 15 جانفي 2020.
- و على تقرير الاختبار المعد من طرف الخبير السيد بشير حجار بتاريخ 08 جويل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.