L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/31430 · 24/02/2016

قرار تعقيبي عدد 31430 بتاريخ 24 فيفري 2016 :تاثير عدم دقة المبالغ المؤمنة بعنوان مصاريف على صحة اجراءات الشفعة - اجتهاد الشفيع في تقدير مصاريف

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 31430.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/02/24  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5209 والمقدم بتاريخ 2015/11/4 من طرف الأستاذ "س. ب. ش" المحامي لدى التعقيب. في حق: "ع. ب. م. ط.ب. ي.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.