الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 31430.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5209 والمقدم بتاريخ 2015/11/4 من طرف الأستاذ "س. ب. ش" المحامي لدى التعقيب.
في حق: "ع. ب. م. ط.ب. ي.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.