Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة
مذكرة عمل عدد 10
الموضوع : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الإشتراك بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي
المراجع: - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المنقح بالقانون عدد 101
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.