إن رئيس بلدية قليبية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي ع29دد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر ع121دد لسنة 1957 المؤرخ في 13 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قليبية،
وعلى الأمر ع805دد لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.