L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 06/2008 · 09/02/2008

مذكرة عمل عدد 06 لسنة 2008 : التوقف عن إحداث بطاقات العلاج

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2008/06 الموضوع : التوقف عن إصدار بطاقات العلاج.  تبعا لشروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من شهر جانفي 2008 في إصدار بطاقات العلاج العائلية للمضمونين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.