الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل
عدد 2008/06
الموضوع : التوقف عن إصدار بطاقات العلاج.
تبعا لشروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من شهر جانفي 2008 في إصدار بطاقات العلاج العائلية للمضمونين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.