الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 52935
تاريخ القرار 13 جوان 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 جويلية 2017 عدد 5962 من طرف الأستاذ "لب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ع.ك.ب.س" محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.