الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 63359
تاريخ القرار 04 جويلية 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 مارس 2018 عدد 466 من الاستاذ "م.ب.ن" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "م... ع" ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.