الفصل المائة وخمسة وثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
دستور الجمهورية التونسية 2022 : الباب التاسع : المجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل المائة وخمسة وثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.