الفصل المائة وثلاثة وثلاثون
تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحليـــّة والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
دستور الجمهورية التونسية 2022 : الباب السابع : الجماعات المحلية والجهوية
الفصل المائة وثلاثة وثلاثون
تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحليـــّة والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.