L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/08/2022 · 17/08/2022

قرار  من وزير السياحة يتعلق بالمصادقة على  کراس الشروط لإنجاز واستغلال الاستضافات العائلية

جمهورية التونسية وزارة السياحة  قرار  من وزير السياحة مؤرخ في ......................يتعلق بالمصادقة على  کراس الشروط لإنجاز واستغلال الاستضافات العائلية إن وزير السياحة،  بعد الاطلاع على الدستور  وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،  وعلى المرس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.