ش/ف
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل محكمــة التعقيــب
*عـ22089.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :19/11/2015
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 جانفي 2015 من طرف الاستاذ نجيب بن بنينة المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :ح.ب.م.ب.ع القاطن بشارع ***&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.