L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29957 · 07/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29957 بتاريخ 7 افريل  2016 : دعوى حوزية -عقار مسجل -ملك عمومي -عدم سريان التسجيل على الملك العمومي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 29957.2015 دد القضية  تاريخه :07-04-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/03 تحت عدد 457 من الأستاذ "ع. ب" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "م. م". ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.