قرار تعقيبي مدني عدد 4431
مؤرخ في 27 جوان 2002
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع4431دد بتاريخ 2000/07/21 المقدم من طرف الأستاذ **** .
نيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.