L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/4431 · 27/06/2002

قرار تعقيبي مدني عدد 4431 مؤرخ في 27 جوان 2002

قرار تعقيبي مدني عدد 4431  مؤرخ في 27 جوان 2002 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع4431دد بتاريخ 2000/07/21 المقدم من طرف الأستاذ **** .  نيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.