الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56517
تاريخ القرار 12 ديسمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 جانفي 2017 عدد 765 من طرف الاستاذ "ع. أ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "أ" و"ح" بنتي "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.