L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/66144 · 17/02/2020

قرار تعقيبي عدد 66144 بتاريخ 17 فيفري 2020 : عناصر تقدير غرامة الانتزاع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 66144 تاريخه : 2020/02/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/17 تحت عدد 10955من المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزارة النقل ووزار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.