الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 66144
تاريخه : 2020/02/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/17 تحت عدد 10955من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزارة النقل ووزار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.