الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع65289دد
تاريخه : 2019/10/01
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/25 تحت عدد 6380 من الاستاذ ح ن. المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ن ع. المعين محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.