L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/23793 · 27/10/2020

قرار تعقيبي عدد 23793 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : قسمة -تصفية - حالة شيوع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 23793.2020 دد القضية  تاريخه : 2020/10/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 5944 والمقدم في 12 جوان 2020 من الأستاذ "ش.الد." المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ر. ون. وح. و س. وف. و ج." أبن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.