الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 24249
تاريخ القرار: 18/ 2021/01
تلخيص المستشار : محمد الورهاني
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 29 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 10606 من قبل الأستاذ "ن. الف."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.