L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/24249 · 18/01/2021

قرار تعقيبي عدد 24249 بتاريخ 18 جانفي 2021 : أسباب طلب نقض القسمة الحكمية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 24249 تاريخ القرار: 18/ 2021/01 تلخيص المستشار : محمد الورهاني  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 29 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 10606 من قبل الأستاذ "ن. الف."

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.