الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 24131
تاريخ القرار: 2021/01/18
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 19 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 558 من قبل الأستاذ "ر. ف." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.