L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67057 · 25/11/2019

قرار تعقيبي عدد 67057 بتاريخ 25 نوفمبر 2019  : التعويض عن الضرر اللاحق من تسجيل عقار خطأ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67057دد  تاريخه : 2019/11/25  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/15 تحت عدد 8234 من طرف  الأستاذ ع ب. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن 1- س س.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.