الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع67057دد
تاريخه : 2019/11/25
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/15 تحت عدد 8234 من طرف الأستاذ ع ب. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن
1- س س.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.