الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 74239
تاريخ القرار : 08/ 02/ 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 15 مارس 2019 والمقيد تحت عدد 8631 من قبل الأستاذ "م. الش." المحامي لدى التعقيب الكائن مكت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.