الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25087.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 19 مارس 2015 و المضمن تحت عدد 111 من طرف الاستاذة "ر. م" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن: "ح. ب. ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.