L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25087 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25087 بتاريخ 04 جانفي 2016 :  تسجيل عقاري- مؤسسة القاضي المقرر في المادة العقارية-  الصبغة الوقتية للاحكام القاضية برفض التسجيل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 25087.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 19 مارس 2015 و المضمن تحت عدد 111 من طرف الاستاذة "ر. م" المحامية لدى التعقيب  نيابة عن: "ح. ب. ع.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.