L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/18790 · 03/11/2007

قرار تعقيبي عدد 18790 بتاريخ 03 نوفمبر 2007 : التصرف في العقارات

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان محكمــة التعقيــب عـ18790.2007ـدد القضيـــة تاريخـــه :3/11/2007                          أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة  

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.