الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان
محكمــة التعقيــب
عـ18790.2007ـدد القضيـــة
تاريخـــه :3/11/2007
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة  
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.