الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـدد2017. 36093 القضيـــة
تاريخـــه: 30/1/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22 مارس 2016.
مـــن طـرف الاستــــــاذ: ***** المحامي لدى التعقيب
نيابــــة عــــن: شركة **** في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.