Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36825 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند اتصال الدعوى العمومية بالقضاء بعدم تعقيب ممثل الادعاء العام

J P 36825/201720 février 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. ينتفي حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب إذا كانت الدعوى العمومية التي تقوم عليها الدعوى الشخصية قد اتصل بها القضاء بحكم بات ولم يقع تعقيبه من ممثل الادعاء العام.
  2. يترتب عن عدم تعقيب ممثل الادعاء العام للحكم القاضي بعدم سماع الدعوى العامة استقرار الفصل في الدعوى العمومية بما يمنع القائم بالحق الشخصي من ممارسة الطعن بالتعقيب لانتفاء الصفة.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لغياب الصفة يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.