L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/16807 · 16/02/2015

قرار تعقيبي عدد 16807 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الإعتراض على التسجيل - تسجيل اختياري - الحالق القانونية للعقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 16807.2014  تاريخه : 2015/02/16 تلخيص، المستشار جعفر الربعاوي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 ماي 2014 من طرف الاستاذ ط ج المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب 22 شارع **  نيابة عن : ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.