الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 16807.2014
تاريخه : 2015/02/16
تلخيص، المستشار جعفر الربعاوي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 ماي 2014 من طرف الاستاذ ط ج المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب 22 شارع **
نيابة عن : ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.