الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة
التعقيب
ع37938.2016 دد القضية
تاريخه: 2017/3/22
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/9 تحت عدد2319 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ف ي ش وف و ف و س وغ و ف ابناء م.م القاطنين والذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.