L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37938 · 22/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37938 بتاريخ 22 مارس 2017 : استحقاق العقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع37938.2016 دد القضية تاريخه: 2017/3/22  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/9 تحت عدد2319 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: ف ي ش وف و ف و س وغ و ف ابناء م.م القاطنين والذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.