س/ب
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ36382.2016ـ36853دد القضيـــة
تاريخـــه :20-02-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 25/03/2016 من الاستاذ **** نيـــابة عن: المجمع **** في ش م ق وبمقر فرعه الكائن ***
ومطلب التعقيب المرفوع في 01/04/201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.