L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38867 · 17/04/2017

قرارتعقيبي عدد 38867 بتاريخ 17 أفريل 2017 : التفويت في العقار

ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب *عـ38867دد القضيـــة تاريخـــه : 17 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/5/2016 المضمن تحت عـ7248دد. مـــن طرف الاستــــــاذ :******* المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن :***** ضــــــد : 1/ ورثة المرحو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.