L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40508 · 24/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40508 بتاريخ 24 ماي 2017 : مخالفة عقد القسمة - وجود قسمة سابقة

ن/ن الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل       محكمــة التعقيــب   *عـ40508ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 24 ماي 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/07/2016 من الأستاذ *****.  نيابــــة عــــن: ع.س. ضـــــــد: ب.س قاطن ****محامياه الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.