ن/ن
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ40508ـدد القضيـــة
تاريخ القرار: 24 ماي 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/07/2016 من الأستاذ *****.
نيابــــة عــــن: ع.س.
ضـــــــد: ب.س قاطن ****محامياه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.