الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 24448.2015 دد القضية
تاريخه :25-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع7852دد بتاريخ 25 مارس 2015 والمقدم من ظرف الأستاذ
في حق : "ز"
ضد : - "ح" و "م" و"د" ين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.