زاز
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 45001.2016
تاريخه : 2017/11/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/14 تحت عدد 2487 من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن
1. ورثة م.ب: ارملته
ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.